responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيجاز البيان عن معاني القرآن نویسنده : النيسابوري، بيان الحق    جلد : 1  صفحه : 159
حالا [1] من قَدَرُهُ. وحَقًّا على الحال من قوله بِالْمَعْرُوفِ، ويجوز تأكيدا لمعنى الجملة، أي: أخبركم به حقا.
237 أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: هو الزّوج [2] لا غير، وعفوه إذا

[1] إعراب القرآن للنحاس: 1/ 319، ومشكل الإعراب لمكي: 1/ 132، وفي البحر:
2/ 234: «وجوّزوا فيه أن يكون منصوبا على الحال، والعامل فيها ما يتعلق به الجار والمجرور، وصاحب الحال الضمير المستكن في ذلك العامل، والتقدير: قدر الموسع يستقر عليه في حال كونه متاعا ... » .
[2] ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبريّ في تفسيره: 5/ 157 عن عمرو بن شعيب ورفعه.
وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره: (842، 843) ، والبيهقي في سننه: (7/ 251، 252) ، كتاب الصداق باب «من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج» . وأورده السيوطي في الدر المنثور: 1/ 699 وزاد نسبته إلى الطبراني عن عمرو بن شعيب مرفوعا، وقال: «بسند حسن» .
وأخرج الطبري هذا القول أيضا عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وشريح، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومحمد بن كعب القرظي، والشعبي، والضحاك، والربيع بن أنس.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 4/ 281، كتاب النكاح، باب «في قوله تعالى: أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، وشريح، وابن المسيب، والشعبي، ونافع، ومحمد بن كعب.
وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه، كما في: أحكام القرآن للجصاص: 1/ 439، وتفسير النسفي: 1/ 121.
وقال الكيا الهراس في أحكام القرآن: 1/ 305: «وهو أصح قولي الشافعي» .
وقيل في الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: الوليّ، أخرجه الطبري في تفسيره: (5/ 146- 149) عن ابن عباس، والحسن، وعلقمة، وشريح، والشعبي، والزهري.
وانظر القولين في أحكام القرآن لابن العربي: (1/ 219، 220) ، وتفسير القرطبي:
(3/ 206، 207) ، وتفسير ابن كثير: (1/ 425، 426) .
ورجح الطبري في تفسيره: 5/ 158 الأول بقوله: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: المعني بقوله: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، الزوج. وذلك لإجماع الجميع على أن وليّ جارية بكر أو ثيب صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقها إياها، أو وهبه له أو عفا له عنه إن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه ... » .
نام کتاب : إيجاز البيان عن معاني القرآن نویسنده : النيسابوري، بيان الحق    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست